السيد أحمد الموسوي الروضاتي

89

إجماعات فقهاء الإمامية

* الوضوء من الدين وهو عبادة * يجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 52 ، 54 : في كيفية الطهارة : وأما الوضوء فتقف صحته على فروض عشرة : أولها : النية بالإجماع وقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . الآية . . . ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والإخلاص له لا يحصل إلا بالنية ، والوضوء من الدين ، لأنه عبادة ، بدليل الإجماع . . . ويجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة ، بالإجماع المذكور ، ومن خالف في ذلك من أصحابنا غير معتد بخلافه . والفرض الثاني : الذي يقف صحة الوضوء عليه ، مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منه . . . * استمرار حكم النية في الوضوء إلى حين الفراغ من العبادة وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها فرض في صحة الوضوء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 54 : في كيفية الطهارة : والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة ، وذلك بأن يكون ذاكرا لها ، غير فاعل لنية تخالفها ، بالإجماع . . . * غسل الوجه وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة بكف من الماء فرض في صحة الوضوء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 54 : في كيفية الطهارة : والفرض الرابع : غسل الوجه ، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا [ و ] ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، مرة واحدة بكف من الماء ، بالإجماع . ولأن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف . . . * غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة كل واحدة منهما بكف من الماء وإدخال المرفق في الغسل فرض في صحة الوضوء * لا يجب الابتداء بغسل اليدين من الأصابع إجماعا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 55 : في كيفية الطهارة : والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة ، كل واحدة منهما